responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 321
(10465) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.
[4] وبالاسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين و (في) الأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم.
[5] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد: عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
[6] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى


[3] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 أورد صدره في 3 / 11.
[4] الفروع ج 1 ص 98.
[5] الفروع ج 1 ص 98 أورد صدره عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 11.
[6] يب ج 1 ص 188 - الفروع ج 1 ص 97.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست